اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 08:19 ص

هيئة المحكمة

المحكمة التأديبية تقضى بعدم قبول الطعن على قرار وقف ضباط الشرطة الملتحين

كتب حازم عادل ونورهان حسن السبت، 27 يونيو 2015 01:23 م

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سليمان منصور وهانى فتحى بهلول، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية عماد الخيال، بعدم قبول الطعن المقام من عماد إبراهيم عبد الكريم أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والتى طالب فيه بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته، لعدم سابقة التظلم .

وأشار الضابط الملتحى فى طعنه إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.