اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 04:09 ص

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

القضاء الإدارى يلغى قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك للحد الأقصى للأجور

كتب حازم عادل - نورهان حسن الثلاثاء، 16 يونيو 2015 12:33 م

قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، قبول 3 دعاوى مقامة من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعى وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلالهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى والتعمير والمصرف المتحد، حيث قررت إلغاء قرار رئيس الوزراء

واختصمت الدعاوى حملت رقم 35940، 34880، 34684 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل رئيس مجلس إدارة بنك على حدة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكانت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعاوى، واستثنائهم من قرار الحد الأقصى لدخول العاملين.

وأكد التقرير المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الاقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه فى خضوع العاملين بالبنوك الثلاثة لأحكام القرارين.