اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 03:48 ص

شروط الخروج على المعاش المبكر

الضوابط والشروط الجديدة لخروج الموظفين للمعاش المبكر بدءا من شهر يوليو

كتب أشرف عزوز الجمعة، 15 مايو 2015 06:09 م

نص قانون الخدمة المدنية، الذى سيبدأ تطبيقه ابتداء من أول يوليو المقبل، على عدد من الضوابط الحاكمة لإحالة الموظفين على المعاش المبكر، حيث نص القانون على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر.

وأضاف القانون أنه فى حالة ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، فإنه يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:

ضوابط المعاش المبكر


1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.

2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون

شروط الحصول على المعاش


وكانت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أعلنت أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى 126 الصادر فى 28/12/2014 فى المادة 111 منه قد حدد على وجه الحصر الشروط الواجب توافرها لحصول المؤمن عليه على المعاش المبكر وهذه الشروط هى:

1 - أن يتقدم المؤمن عليه الراغب فى الحصول على هذا المعاش باستيفاء الطلب المعد لذلك.
2 - أن يتوافر لديه مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 20 سنة فعلية كاملة على الأقل، وحددت أحكام المادة المشار إليها المقصود بمدة الاشتراك الفعلية، وهى مدد الاشتراك الفعلية التى تم أداء الاشتراكات عنها شهرياً، ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر التى تم أداء الاشتراكات عنها، والإعارات الخارجية بدون أجر، ومدد التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
3- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.