اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 08:24 م

موظف يعمل - أرشيفية

كيفية احتساب قيمة ساعات العمل الإضافية وفقا للقانون

كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم الثلاثاء، 03 مارس 2015 11:07 ص

أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية عن الـ8 ساعات، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضاف إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.

أما إذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات فى اليوم الواحد.