اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 10:54 ص

الرئيس السيسى

السيسى يصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة و"الرقابة المالية" تختص بتطبيقه

كتب محمد الجالى- حسام الشقويرى الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015 05:57 م

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ، قرارا لرئيس الجمهورية بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة على ان تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.

وقرر القانون الآتى نصه فى

المادة الأولى:

" تسرى احكام القانون المرافق على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حيازة المدين او مقدم ضمان، يتفق اطراف عقد الضمان على شهره وفقا لأحكامه ، وذلك دون الاخلال بالأحكام المنظمة لانواع خاصة من رهن المنقولات ، بما فى ذلك الرهن الحيازى فى القانون المدنى ورهن المحل التجارى ورهن الاوراق المالية.

المادة الثانية


يكون الوزير المختص بتطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار اليه هو الوزير المختص بتطبيق احكام هذا القانون ،وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق احكام القانون المرافق .

ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد اخذ راى الهيئة المذكورة ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به

المادة الثالثة


فيما عدا المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المرافق وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق .

وتسرى احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات ،وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القانون المرافق .

المادة الرابعة


يجوز للدائنين شهر الحقوق المنشاة لصالحهم على المنقولات قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك باتباع الاجراءات الواردة بالقانون المرافق .

وفى حالة شهر اى حق من الحقوق المشار اليها فى الفقرة السابقة ،تحدد اولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه فى مواجهة الغير وفقا للقانون الذى نشا بموجبه او من تاريخ شهره بالسجل ايهما اسبق .



موضوعات متعلقة..


السيسى يصدر قراراً بتعديل قانون شغل وظائف العمد والمشايخ