اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 03:03 م

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الجريدة الرسمية تنشر قررا جمهورياً لتعديل قوانين خاصة بالقوات المسلحة

كتبت نور ذو الفقار الأربعاء، 17 سبتمبر 2014 02:31 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.

كما شمل القرار الجمهورى القانون رقم 50 لسنة 1974 الخاص بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، إضافة إلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.

كما أصدر الرئيس قرارًا بالقانون رقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 57 لسنة 1979 بشأن إنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، والقانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.




موضوعات متعلقة:

CNN تنشر أبرز 6 صور ترصد ملامح أول 100 يوم فى حكم السيسى لمصر