اغلق القائمة

الأحد 2024-06-02

القاهره 07:48 ص

شريف سامى رئيس الرقابة المالية

"الأوراق المالية" تستضيف" شريف سامى" لمناقشة صندوق حماية المستثمر

كتبت أسماء أمين
السبت، 14 يونيو 2014 11:47 ص

تعقد شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية إجتماعاً الإثنين 16 يونيو، بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة رؤية الشعبة ومقترحاتها بشأن تطوير آليات عمل صندوق حماية المستثمر.

وأوضح شريف سامى لــ "اليوم السابع" أن المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 نصت على إنشاء صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء الصندوق محددا أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض.

وأضاف أن الصندوق حالياً يمنح تعويض يرتبط بالعميل وباستثماراته فى ذات الوقت , حيث يمنح العميل تعويض يصل الى مائة الف جنيه كحد اقصى لكل ورقة مالية يملكها وبدون حد أقصى لعدد الاوراق المالية الفردية التي يفقدها العميل ومن ثم فان هناك حد أقصى للتعويض على مستوى الورقة المالية ولا يوجد حد اقصى لعدد الاوراق المالية التي يملكها العميل.

و يعتمد صندوق حماية المستثمر فى البورصة المصرية على مفهوم التكافل حيث لا يرتبط حجم التعويض المسدد لعملاء الشركة المفلسة بمقدار ما سددته شركه السمسرة او شركة الاوراق المالية من مساهمات فى المال الاحتياطي للصندوق والمخصص للتعويض , حيث يمكن ان تتعدى قيمة التعويضات للعملاء مقدار مساهمه الشركة المتعثرة فى المال الاحتياطي للصندوق والمسدد لتعويض عملائها.