اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 06:48 م

د. وائل الدجوى وزير التعليم العالى

"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمقترح قانون تنظيم الجامعات المصرية

كتب محمود راغب الأحد، 16 مارس 2014 11:26 ص

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل، لمقترح قانون تنظيم الجامعات المصرية، والذى أعدته نقابة علماء "تحت التأسيس" خلال حلقاتها النقاشية التى أجرتها على مدار الفترات الماضية.

ونصت المادة الأولى لمقترح القانون، على أن الجامعات هيئات مستقلة ذات طابع علمى وثقافى، ولكل منها شخصية اعتبارية وتختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، فى كلياتها ومعاهدها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا.

وذكرت المادة الثانية، أن الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى المملوكة للدولة المصرية والجامعات الأهلية، وفروعها ومعاهدها العليا التابعة لها.

وجاء بالمادة الثالثة، أن المجلس الأعلى للتعليم العالى، يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء التعليم العالى، والمالية، والتخطيط والإسكان، والصحة، والقوى العاملة، والبحث العلمى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ورئيس المجلس القومى للتعليم فى المجالس القومية المتخصصة، وخمسة من رؤساء الجامعات، ينتخبهم المجلس الأعلى للجامعات سنويا، على أن يختص هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم العالى، فى البلاد، وخطة البعثات وتحديد التخصصات الجديدة والدراسات المستقبلية وإنشاء الكليات.

وأقرت المادة الخامسة، بإنشاء مجلس أعلى للجامعات برئاسة أقدم رؤساء الجامعات، يتولى تخطيط السياسة للتعليم الجامعى ويقوم بالتنسيق بين الجامعات فى مباشرتها لأنشطتها المختلفة، على أن يضم فى عضويته" رؤساء الجامعات وفى حالة غياب أحدهم يحل محله أقدم نوابه، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة المهتمين بالتعليم الجامعى، ويقوم المجلس الأعلى للجامعات باختيارهم وتستمر عضويتهم لمدة سنتين.

مادة "6" يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويكون بدرجة نائب رئيس جامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل، فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وأن يكون قد شغل إحدى الوظائف القيادية الجامعية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة "7" يشكل مجلس أعلى للتعليم والطلاب، ومجلس أعلى للدراسات العليا، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس أعلى للتطوير والجودة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين.

مادة "8" يؤلف مجلس من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من "نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة، ورئيس نادى أعضاء هيئة التدريس، ونقيب النقابة الفرعية بالجامعة، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة، فى شئون التعليم الجامعى، وشئون العامة، ولا يجوز لهم الجمع بين أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ويتولى أمانة المجلس أمين عام الجامعة.

مادة "9" ينشأ بكل جامعة مجلس علمى يسمى المجمع الأكاديمى للجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد، أساتذة بكل كلية، ومعهد، ويختص هذا المجمع بإبداء الرأى فى المسائل العلمية، والأكاديمية، وإنشاء الكليات الجديدة، وإنشاء تخصصات جديدة، العلوم المستقبلية، سياسات وخطط تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس، خطط اعتماد الشهادات العلمية.

مادة "10" يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين أساتذة التخصص بإجراءات، وهى "أن يتم الإعلان المفتوح لطلب شعل الوظيفة قبل انتهاء المدة القانونية لشغلها بستة أشهر، وأن يضع المجلس آليات ومعايير اختيار رؤساء الجامعات، وأن يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشميل لجنة بناء على ترشيح مجلس الجامعة المختص تتولى تلقى طلبات الترشح، من المتقدمين لشغل الوظيفة وتفاضل، بينهم على أساس من الكفاءة العلمية، والإدارية وحسن السيرة، وتاريخ المتقدم العلمى بالجامعة، وتنتهى اللجنة على اختيار خمسة من المتقدمين ليقدم كل منهم مشروعا مقترحا، لتطوير الجامعة، يعرضه على المجمع الأكاديمى اختيار أفضل ثلاثة يحصلون على أعلى درجات استصدار القرار الجمهورى، بتعيين أحدهم رئيسا للجامعة.

مادة "11" يكون لكل جامعة أربعة نواب، لرئيس الجامعة، بدرجة نائب وزير يعاونوه فى إدارة شئون الجامعة، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص أحدهم بشئون التعليم والطلاب، والثانى بشئون الدراسات العليا، والثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والرابع بشئون التطوير والجودة، ويصدر بتعيين كل منهم قرار، من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة، ويشترط فى النائب أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ويفضل من له خبرة سابقة فى وظيفة قيادية، جامعية، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة "12" يكون للجامعة أمين بدرجة وكيل أول وزارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للأمين أربعة أمناء مساعدين.

مادة "13" يشكل مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد، وعضوية وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وخمسة من أساتذة التخصص، يتم اختيارهم سنويا دوريا، وثلاثة من الأساتذة العاملين يتم اختيارهم دوريا بالأقدمية، وثلاثة أعضاء على الأكثر من خارج الكلية من المتهمين بالتعليم والبحث العلمى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية هذا المجلس، وعضوية أية مجالس أخرى تخضع لهذا القانون.

مادة "15" يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين أساتذة الكلية لمدة واحدة، ويشترط فيمن يعين عميدا أن يكون قد اجتاز بنجاح فى الإدارة الجامعية.

مادة "16"، يتم إجراء انتخابات العميد فى حالة وجود ثلاثة أساتذة فأكثر بالكلية أو المعهد، أما فى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة فيتم تعيين العميد بقرار من رئيس الجامعة، دون انتخاب لمدة عام واحد.

مادة "17"، يتم إجراء الانتخابات لعمادة الكلية على النحو الآتى:
يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل لجنة لتلقى طلبات الترشح، بناء على اقتراح مجلس الكلية، الذى يحدد شروط اختيار اللجنة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعميد بثلاثة أشهر.

تتلقى اللجنة طلبات الترشح من المتقدمين ويفضل أن يكونوا من أساتذة التخصص، وتفاضل بينهم على أساس من الكفاءة، وحسن السمعة والقدرة الإدارية، وتنتهى إلى ترشيح أفضل ثلاثة.

يتكون المجمع الانتخابى للكلية أو المعهد من جميع الأساتذة العاملين وأستاذ متفرغ، وأستاذ مساعد من كل قسم، وهؤلاء يعرض المرشحون أمامهم خطة النهوض بالكلية.

يشكل مجلس الجامعة لجنة لتلقى الطعون والتظلمات فى الجامعة والفصل فيها فورا تضم أحد أساتذة كلية الحقوق.

مادة "18" يكون لكل كلية أربعة وكلاء، يساعدون العميد فى إدارة شئون الكلية، أو المعهد، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص أولهم بالشئون الخاصة بالتعليم، بمرحلة البكالريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الثانى بشئون الدراسات العليا، والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات، والمعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى، ويختص الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويختص الرابع بالتطوير والجودة، ويكون من بين أساتذة التخصص بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة "19" يشكل مجلس القسم من رئيس المجلس، ونواب رئيس المجلس، للفروع التخصصية، وعدد من الأساتذة العاملين لا يزيد عن سبعة، يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وعدد من الأساتذة العاملين المتفرغين، لا يزيد عن خمسة يتم اختيارهم دوريا، وفقا لأقدميتهم، وثلاثة ممثلين لكل من الأساتذة والمساعدين والمدرسين، يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، على ألا يجاوز عدد أساتذة التخصص والأساتذة بالمجلس.

مادة "20" يقوم بالتدريس والبحث فى الجامعات أعضاء وفقا للهيكل الوظيفى التالى" أساتذة تخصص، وأساتذة، وأستاذ مساعد، ومدرس.

مادة "21" يحدد لكل قسم من الأقسام العلمية بالكليات والمعاهد هيكل وظيفى يتحدد بعدد من ظائف، أساتذة جامعة، وأساتذة التخصص، والأساتذة العاملين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وكذلك المدرسون المساعدون والمعيدون، ويراعى فى تحديد هذه الأعداد أعباء القسم، من حيث عدد المقررات الدراسية والساعات التدريسية وساعات التدريب، وسائر الأعمال البحثية والإشرافية التى تدخل فى اختصاصه، ويكون تحديد الهياكل العلمية للأقسام بقرار من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأى لجان القطاع المختصة، على أن يتم الفصل بين الدرجة المالية والمسمى الوظيفى.

مادة "22" يقوم المجلس الأعلى للجامعات، كل ثلاث سنوات، باختيار قوائم الأساتذة أعضاء اللجان العلمية للترقيات وفقا للتخصصات الدقيقة المختلفة، وفى حال تقدم العضو اللجان العلمية للترقيات يقوم مجلس الجامعة باختيار خمسة أساتذة منهم، من بين الأساتذة فى التخصص الدقيق للمتقدم، ولا يزيد ممثل الجامعة فى هذه اللجنة عن واحد، ويعرض الإنتاج العلمى للمتقدم على هذه اللجنة.

مادة "23" يكون علاج أعضاء هيئة التدريس العلمين والمتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب البحث، الذين يصابون بالمرض على حساب الجامعة، بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم، داخل الجمهورية بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من وزير التعليم العالى إذا كان مرضهم لاعلاج له إلا فى الخارج، وفى جميع الأحوال تتولى فحصهم لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة.

مادة "24 " تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولوائح الجامعات تحديد نظام العلاج لأسر أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم فى المستشفيات الجامعية وغيرها.