اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 02:29 م

المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض

قضاة: قانون مشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشآت الحيوية بالدولة وإحالة جرائمها للقضاء العسكرى دستورى.. ولا ينتقص من اختصاصات القضاء الطبيعى.. ويؤكدون: قضايا الإرهاب المنظورة أمام "الجنايات" مستمرة

كتب محمود حسين السبت، 01 نوفمبر 2014 01:08 ص

أكد عدد من القضاة، أن القضاء العادى لم ولن يكون سببًا فى بطء إجراءات التقاضى فى جرائم الإرهاب، موضحين أن القاضى ملزم بتطبيق القوانين التى تنظم طبيعة التقاضى وحقوق وضمانات المتهمين، مشددين على أن قانون حماية المنشآت الحيوية والعامة الذى أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام يتفق مع الدستور، ولا ينتقص من اختصاصات القضاء الطبيعى.

وقال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى القضاة، إن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام والذى يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، يخلو من أى شابية دستورية، ويتفق تمامًا مع نصوص الدستور.

وأضاف "فتحى"، لـ"اليوم السابع"، أن نص القانون على تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة والحيوية، بجانب قوات الشرطة، أمر تقتضه الظروف الحالية بسبب العمليات الإرهابية التى تتعرض لها البلاد، ومقتضيات الأمن الداخلى، وهذه المنشآت يسرى عليها حكم المنشآت العسكرية، وفقًا لهذا القانون، وبالتالى الاعتداء عليها أصبح شأنه شأن الاعتداء على المنشآت العسكرية.

وأشار "فتحى"، إلى أن الدستور يحدد اختصاصات القضاء العسكرى ويقصرها على الجرائم التى ترتكب ضد ضباط وجنود القوات المسلحة أثناء أو بسبب تأدية عملهم، وجرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية، موضحًا أن مصر تواجه إرهابًا أسود وبغيضًا.

وتابع نائب رئيس محكمة النقض قائلاً: "نُطمئن الشعب المصرى أن القضاء العسكرى الآن وبعد تعديل قانونه وإضافة محكمة الطعون له والنص على استقلاله عن وزارة الدفاع أصبح بذات النزاهة والحيدة والاستقلال فى القضاء الطبيعى، ونهيب بالكافة عدم المزايدة على القضاء المصرى والإيحاء بأن هذا القانون صدر بسبب بطء المحاكمات وتأخر إصدار الأحكام، فليس هناك تأخر ولا بطء، بل هناك الكثير من القضايا التى صدرت فيها أحكامًا والبعض يتغافلها، ويجب أن ندرك أن القضايا والمحاكمات المنظورة أمام القضاء الطبيعى تحكمها نصوص وقوانين تكون مكبلة للقاضى بما تتضمنه من نصوص وإجراءات والقاضى يكون ملتزمًا بها، والإجراءات وفقًا للقانون الذى يطبقه القضاء العسكرى أسرع من الإجراءات المتبعة بالقضاء العادى، هذا بخلاف أن مسألة رد المحكمة فى القضاء الطبيعى، والتى تعطل الكثير من القضايا ويجعلها تستغرق وقتًا طويلاً".

وأكد، أن قانون حماية المنشآت العامة والحيوية يسرى بأثر فورى ولا يطبق بأثر رجعى، فيطبق على الوقائع التى تقع بعد صدوره ونفاذه، وتطبيقه على وقائع سابقة يقتضى تعديلاً تشريعيًا.

وبشأن تأثير صدور هذا القانون على عمل دوائر الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب، قال "فتحى": "لم يكن لدينا فى القضاء الطبيعى ما يسمى بدوائر الإرهاب، ولكن كانت هناك دوائر جنائية تعمل وتنظر قضايا عادية وهذه الدوائر فرغت لنظر قضايا الإرهاب"، مشيرًا إلى أن القضايا التى تنظر أمام تلك الدوائر المفرغة مستمرة حتى صدور أحكام نهائية فيها، أما القضايا التى ما زالت تحت تصرف النيابة ولم يتم إحالتها للمحاكم وما زالت قيد التحقيق سيتم إحالتها للنيابة العسكرية وفقا للقانون.

فيما قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، ورئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام، والذى يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، يتوافق مع الدستور الجديد ومع قانون القضاء العسكرى القائم.

وأضاف "إمام"، أن مشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشآت العامة والحيوية مع جهاز الشرطة ضرورة اقتضتها الظروف الراهنة، وما تواجهه مصر من إرهاب يستهدف قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة والمنشآت العامة، ويهدد حياة المواطنين، فكان لابد من تكاتف الجيش والشرطة والشعب.

وأوضح، أن نص القانون على أن تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها يتوافق مع الدستور وقانون القضاء العسكرى القائم، الذى يحدد اختصاصات القضاء العسكرى، وهى أى جرائم اعتداء على القوات المسلحة ضباط وجنود أثناء أو بسبب تأدية عملهم والاعتداء على المنشآت العسكرية، وأى مكان تتواجد فيه القوات المسلحة فإن الاعتداء عليه جريمة تدخل فى نطاق اختصاصات القضاء العسكرى، وذلك أمر دستورى لا ينتقص من اختصاصات القضاء الطبيعى.

أما المستشار حمدى عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، فقال إن القضاء العادى لم ولن يكون سببا فى بطء إجراءات التقاضى فى جرائم الإرهاب، موضحًا أن القاضى محكوم بقانون ويلتزم بتطبيقه، داعيًا لإحداث تعديل تشريعى لمواجهة جرائم الإرهاب بجعل التقاضى فى الجرائم التى تمس أمن مصر فى الداخل أو الخارج على درجة واحدة.

وأضاف "عبد التواب"، أنه لابد من اتحاد كل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لمواجهه الإرهاب الغاشم، وأن القرار الأخير بإحالة قضايا الإرهاب فى المناطق المحددة بالقانون يتفق وصحيح الدستور، حيث ينص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظيفتهم، وهو ما يتبين منه أن إحالة تلك القضايا فى تلك الأماكن يتفق وصحيح الدستور.

وتابع: "مصر أقوى من أى إرهاب والدولة الآن قادرة على التصدى له، وتلك العمليات الإجرامية لن تؤثر على شعب امتدت حضارته لآلاف السنين ومصر مصونة من الخالق سبحانه وتعالى".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ونص على أن يسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها، ويستهدف القانون حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، ويعتبر أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.



موضوعات متعلقة:


"القضاة" يُقرر إجراء انتخابات التجديد الثلثى 19 ديسمبر.. وفتح باب الترشيح السبت الأول من نوفمبر.. 4 أعضاء بالمجلس تغيرت صفاتهم هم "العشرى والسروجى والجمال وخليفة".. والقرعة تسفر عن خروج "الأدهم"