اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 03:34 ص

مجلس النواب

اللجنة العليا للانتخابات تشكل لجان إعداد قاعدة بيانات القضاة ومراجعة قيد الناخبين.. ممثلو وزارة الداخلية يتولون الأمانة الفنية.. و16 ألف مستشار يشرفون على أول انتخابات نيابية بعد 30 يونيو

كتب إبراهيم قاسم ـ رانيا عامر الخميس، 23 أكتوبر 2014 03:09 م

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، تشكيل لجنة فرعية لإعداد قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات المقبلة، برئاسة المستشار ناصر شعيشع مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى وأمين عام اللجنة، وذلك بغرض مراجعة قيد القضاة فى قاعدة بيانات القضاة وإجراء حصر بأعدادهم.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى – فضل عدم ذكر اسمه – إن لجنة إعداد قاعدية بيانات القضاة برئاسة المستشار شعيشع بدأت بالفعل فى عملها من خلال حصر أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة الهيئات القضائية الأخرى الذين سيتولون الإشراف على اللجان العامة والفرعية ومن سيدلون بأصواتهم، مشيرا إلى أن عدد القضاة بشكل تقريبى يصل 16 ألف قاضى ومستشار.

وأضاف المصدر أن جميع القضاة بلا استثناء عازمون على استكمال خارطة الطريق بالإشراف على الاستحقاق الأخير من هذه الخريطة، ولا توجد أى اعتذارات، لافتا إلى أن اللجنة العليا ستطلب من وزارة الداخلية والقوات المسلحة تأمين الناخبين والقضاة والمرشحين فى هذه الانتخابات فضلا عن وضع إجراءات صارمة أمام اللجان الفرعية أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات.

وفى ذات السياق أصدرت اللجنة العليا القرار رقم 17 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين، والذى ذكر فى التمهيد للقرار أن المادة 19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نصت على "كل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين، أن يطلب قيد اسم مَنْ أُهمل بغير حق أو حذف اسم من قُيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدى العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها. مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين.

كما نصت المادة (20) من ذات القانون على أن " يُفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ويصدُر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا.

وأن المادة (21) من ذات القانون نصت على لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصٍ عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.

وتضمن القرار فى مادته الأولى أن تشكل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وفقا للمادة 20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية فى كل محافظة، وعضوية القضاة وممثلى وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف المرفقة، وتضمن المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.