اغلق القائمة

السبت 2024-05-04

القاهره 05:28 ص

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

"الداخلية" تحدد أصحاب الحق فى قرار المنع من السفر

كتب أحمد مصطفى الإثنين، 21 يناير 2013 08:53 م

أصدرت وزارة الداخلية، قرارا بأصحاب الحق فى استصدار قرار الممنوعين من السفر، وهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.

فيما أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار وزير الداخلية المنشور بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر.

وقالت المبادرة، إن القرار الجديد يشكل التفافا على الدستور الجديد ويتوسع فى إضافة جهات تنفيذية إلى الجهات التى يحق لها طلب منع الأشخاص من السفر.

وطالبت المبادرة المصرية فى دعواها رقم 21207 لسنة 67ق بإلغاء قرار وزير الداخلية وإلزامه بقصر حالات إدراج أسماء الأشخاص بقوائم الممنوعين من السفر على من صدر بحقهم أمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

وكانت الوقائع المصرية قد نشرت أمس قرار وزير الداخلية رقم 54 لسنة 2013، والصادر بتاريخ 16 يناير 2013. ويتضمن القرار الجهات التى لها حق طلب إضافة أسماء الأشخاص إلى قوائم الممنوعين من السفر، والتى شملت العديد من المسئولين التنفيذيين، ومنهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.

وقال عادل رمضان، المسئول القانونى بوحدة الحريات المدنية فى المبادرة المصرية: "إن قرار وزير الداخلية الجديد مثال نموذجى لإهدار الحكومة للحقوق الدستورية بقراراتها الإدارية، فالمادة 43 من الدستور الجديد تؤكد على أنه لا يجوز لأية جهة تنفيذية كانت وأيا ما كانت وظيفتها وأهميتها أن تمنع أحدا من السفر. إذا أرادت الحكومة أن تمنع أحدا من السفر فعليها ببساطة أن تحصل أولا على أمر قضائى مسبب ولمدة محددة".