اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 04:26 ص

طلب تجديد إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد (أجازة - إعارة)

إعداد رأفت إبراهيم الثلاثاء، 02 أكتوبر 2012 05:15 م

القواعد الحاكمة لإجراءات طلب الحصول على الخدمة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على خدمة الحصول على إذن بالعمل لأول مرة للمصريين لدى هيئات أجنبية خارج البلاد .

تلتزم الجهات الإدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية بتحديد المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لإجراءات طلب الحصول على هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية التى تعلن فيها جهة الإدارة قرارها ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى هذا النموذج مع الإلتزام بإعلان رأى الإدارة إلى طالب الخدمة فى التوقيت المحدد لها ويلغى كل نص أو حكم يخالف ما يلى :

أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :

قرار الأجازة أو الإعارة من الجهة التى يعمل بها الطالب .
عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6 سم .
جواز السفر للإطلاع علية للتأكد من حصوله على تأشيرة الدولة التى سيعمل بها .

ثانيا : الرسوم والمبالغ اللازمة لأداء الخدمة :

100 جنية لحملة المؤهلات العليا .
60 جنية لغير حملة المؤهلات العليا .
10 جنيهات ثمن الوثيقة .

ثالثا : التوقيت الزمنى:

تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب هذه الخدمة للمواطنين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة


الرابط الالكترونى لصورة طلب تجديد إذن للعمل بهيئة أجنبية خارج البلاد (أجازة - إعارة)