قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب فى المال إذا بلغ النصاب، وهو ما يساوى 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول، فإذا كان معك مال، وأضفت إليه مرتبك فاكتمل النصاب، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب.
لا يوجد المزيد من البيانات.