عاقبت المادة (24) من القانون عقوبة الجرائم، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى..
لا يوجد المزيد من البيانات.