لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى
لا يوجد المزيد من البيانات.