كل ما تريد معرفته عن خدمات تراخيص أجهزة الاتصالات

الثلاثاء، 14 مايو 2024 04:00 ص
كل ما تريد معرفته عن خدمات تراخيص أجهزة الاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوضع قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها حول إصدار التراخيص.

س- ما هي قنوات سداد المطالبات المالية؟
ج- يمكن سداد المطالبات المالية المختلفة عبر إحدى طرق الدفع التالية (سداد إلكتروني عن طريق البوابة الرقمية للجهاز، وسداد بخزينة أفرع الجهاز المختلفة (البطاقات الائتمانية فقط) مع ضرورة إحضار صورة من المطالبة المالية، وسداد عن طريق إحدى وسائل التحويل الإلكتروني يتم تأكيد تحويل المبلغ للجهاز من قبل الإدارة المالية لدينا في غضون 72 ساعة عمل.

س- وما هي خطوات الحصول على الفاتورة الإلكترونية؟
ج- يتم رفع الفاتورة الإلكترونية على الحساب الخاص بالعميل لدى منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب بشكل تلقائي بحد أقصى خمسة أيام من تاريخ المطالبة المالية المرفوعة على منصة الخدمات الرقمية الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

س- كيف يتم استلام التراخيص اللاسلكية؟
ج- بعد الانتهاء من تمام إجراءات التسجيل أو التجديد، يتم إرسال رمز الاستجابة السريع إلى البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة والمسجل عبر البوابة الالكترونية للجهاز، ويمكن الحضور إلى ماكينات الخدمة الذاتية الرخص المؤمنة، وطباعة التصريح من خلال الماكينة باستخدام رمز الاستجابة السريع.

س- كيف يمكن تجديد التراخيص اللاسلكية؟
ج-  يمكن تجديد التراخيص اللاسلكية عن طريق الدخول إلى البوابة الرقمية الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثم إنشاء طلب جديد ويتم ارفاق صورة ضوئية من آخر ترخيص تم استلامه واستكمال الإجراءات والخطوات المبينة.

س- هل يمكن تجديد التراخيص اللاسلكية؟
ج- يجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى بشرط سداد المرخص له كافة رسوم والالتزامات المالية الملزم بسدادها وذلك في موعد غايته الشهر الأخير من السنة التي ينتهي فيها الترخيص، ويقوم المرخص له بسداد هذه الرسوم دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة من الجهاز بذلك.

س- هل طلب الترخيص يستوجب الحصول على موافقة لجنة تنظيم الترددات؟
ج- طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة (2003) والمعدل بالقانون رقم (172) لسنة (2022) يجب الحصول على موافقة لجنة تنظيم الترددات عند تقدم أي عميل بطلب للحصول على أية ترخيص أجهزة لاسلكية بكافة أنواعها.

س- كيف يمكن تعديل البيانات الخاصة بالعملاء بمنصة الخدمات الرقمية؟
ج- يتم إرسال بريد إلكتروني بالمستندات المطلوبة على العنوان التالي : digital@tra.gov.eg أو الاتصال على رقم 155.

س- ما هي التصاريح اللازمة لأجهزة ربط الشبكات اللاسلكية الخارجية للمنشآت المغلقة أو أجهزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية المساحية اللاسلكية التي لا تحتوي على أي وسيلة اتصالات لاسلكية؟ ما هي رسوم التصريح أو التجديد؟

ج- إن تلك الأنواع من التصاريح لا تستوجب دفع أي رسوم مالية نظير الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استخدام تلك الأجهزة اللاسلكية المشار إليه بعالية أو نظير تجديدها سنويًا.

س- ما هي الرسوم المقررة لتخريد أجهزة الاتصالات اللاسلكية بمختلف أنواعها؟
ج- طبقاً لقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة (2003) والقرارات الوزارية ذات الصلة فإنه لا يعتد الجهاز القومي التنظيم الاتصالات بأي تخريد للأجهزة اللاسلكية يتم عن غير طريقه ولا يعتبر نافذًا في مواجهته، وتبلغ إجمالي الرسوم: رسوم التخريد الأجهزة اللاسلكية: 100 جنيه فقط لا غير عن كل جهاز لاسلكي، ورسوم تعديل الترخيص: (100) جنيها فقط لا غير، ويتم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان البنكية.

س- ما هي الإجراءات والرسوم الواجبة عند فقد أجهزة الاتصالات اللاسلكية بمختلف أنواعها؟
ج- يتم تقديم طلبات الفقد بمختلف أنواعها (والتي تتضمن قرار وزارة العدل-النيابة العامة في محضر الشرطة الخاص يفقد أجهزة الاتصالات اللاسلكية المختلفة)، وذلك من خلال منصة الخدمات الرقمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد المراجعة واستيفاء الطلبات للشروط والضوابط يتم حساب قيم رسوم الفقد المختلفة وهي كالآتي: في حالة كون العميل فرد طبيعي: (1000) جنيها عن كل جهاز لاسلكي، وفي حالة كون العميل شخص اعتباري : (5000) جنيها فقط لا غير عن كل جهاز لاسلكي، وفي حالة فقد أجهزة (GPS) أو أجهزة (Pager) (100) جنيهاً فقط لا غير عن كل جهاز (GPS) أو (Pager)، وذلك سواء كان العميل شخص اعتباري أو فرد طبيعي.

س- هل طلب الترخيص يستوجب الحصول على موافقات الجهات المعنية؟
ج- طبقاً لنص المادة رقم (44) من قانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة (2003) والمعدلة بالقانون رقم (172) لسنة (2022):

- يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

- يقوم الجهاز بالحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل منحه تصاريح بذلك الوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.

س- هل بعض الطلبات تستوجب الحصول على موافقة قطاع النقل البحري؟
ج- يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالحصول على موافقة قطاع النقل البحري عند تقدم أي عميل بطلب للحصول على أية ترخيص لأجهزة لاسلكية بحرية موجودة على متن الوحدات البحرية بأنواعها المختلفة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة