اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.. تكشف حكم تغطية قَدَم المرأة فى الصلاة.. وحكم برُّ الوالدين بعد الموت.. وتوضح حكم التدخل بخصوصيات الناس وكثرة الحلف فى البيع والشراء

الثلاثاء، 14 مايو 2024 11:00 ص
اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.. تكشف حكم تغطية قَدَم المرأة فى الصلاة.. وحكم برُّ الوالدين بعد الموت.. وتوضح حكم التدخل بخصوصيات الناس وكثرة الحلف فى البيع والشراء دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت دار الإفتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.

وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال في البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك).

وقد شهدت الحملة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب في الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة في انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التي رسخت لدى البعض.

ومن نماذج موضوعات الحملة التى ركزت عليها الدار مؤخرا كالتالي:

برُّ الوالدين بعد الموت

دلَّت السنَّة النبوية الشريفة على أن الإحسان والبر بالوالدين لا يقتصر على فترة حياتهما؛ قال مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما»، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي تدل على أن الإحسان والبرَّ يمتدُّ إلى ما بعد مماتهما، وأن برَّهما حينئذٍ يكون بالدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب الأعمال إليهما، وزيارة قبرهما، وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما، وإنجاز عاداتهما.

قول زمزم بعد الوضوء

قول المسلم لأخيه بعد الوضوء "زمزم"، هو من الدُّعاء المستحَبِّ شرعًا، والقول بأنَّ ذلك بدعة هو قول باطل.
ما اعتاده الناس في مصر وغيرها من دعاء المسلم لأخيه بعد الوضوء بقوله: "زمزم"، هو من العادات المستحسنة؛ لأنه دعاء بالوضوء، أو الشرب، أو الاغتسال من ماء زمزم المبارك، ومراد الداعي بذلك: الدعاء بأداء الحجِّ أو العمرة. وإنما اختار الناسُ ماء زمزم في الدعاء دون غيره لِبركته وفضله على سائر المياه؛ فهو من الدعاء المستحَبِّ شرعًا؛ إذ الدُّعاء عقب الوضوء مستحب، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من المعاني الجليلة، والمقاصد النبيلة؛ كدعاء المسلم لأخيه، وإدخال السرور على قلب المتوضئ، وإثارة لواعج الشوق إلى حرم الله وحرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشحذ الهمم وبعث النيَّات على أداء فريضة الحج والعمرة، ومناسبة ذلك لحال المتوضئ، والقول بأن ذلك بدعةٌ هو قول باطل؛ لمخالفته لعموم أدلَّة الشرع، وتضييقه على الناس من غير حجة.

كفارة اليمين الغموس

ليس لليمين الغموس التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب كفَّارةٌ إلَّا التوبة والندم والاستغفار.

مذهب جمهور العلماء أنه لا كفَّارة لليمين الغَموس، وهي التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب، إلا التوبة والندم والاستغفار؛ لقولِ ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نعدُّ الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس" (أخرجه الحاكم).

وذهب الشافعية إلى أنَّ اليمين الغموس تجب فيها كفارة اليمين الواردة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، علاوة على الندم والتوبة الصادقة إلى الله تعالى وما تقتضيه من ردِّ الحقوق إلى أصحابها.

التدخل في خصوصيات الناس

احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ ولذا حَرَّم الإسلام السخرية واللمز؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]، وقال عز وجل: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، وقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد)، وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي)؛ فالاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذمومٌ شرعًا.

الصَّلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلَّم أثناء الصَّلاة

الصلاة على سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لمن سمع أو قرأ اسمه أثناء الصلاة مستحبَّة شرعًا.
الصلاة على سيدنا النبي ﷺ لها فضل عظيم، وقد حثَّنا الله تعالى عليها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه يُندب لمن سمع أثناء الصلاة اسمَ سيِّدنا النبي ﷺ: أو قرأ آية فيها اسمه ﷺ: أن يصلِّي عليه، ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأنَّ الصلاة عليه مأمور بها كلَّما ذُكر اسمه ﷺ، وذلك لعموم قوله ﷺ: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يُصَلِّ عَلَيَّ» (رواه أحمد).

تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".

أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

كثرة الحلف في البيع والشراء

إكثار الحلف أثناء البيع والشراء منهي عنه شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من زوال البركة، ولكَونه كثيرًا ما يكون سببًا لغِشِّ المشتري، وسببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب؛ فقد أمر الله تعالى بحفظ الأَيمان ونَهى عن إكثار الحَلِفِ؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة:89]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، وورد في السنَّة النبوية المطهرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة؛ لما يترتب عليه من محق البركة ورفعها. قال النبي ﷺ: «الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري).

ملف التقييم









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة