بإجماع الآراء.. مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم قتل طفلة الطالبية للمفتي

الإثنين، 13 مايو 2024 11:06 م
بإجماع الآراء.. مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم قتل طفلة الطالبية للمفتي محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتربت محكمة جنايات الجيزة، من كتابة كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل طفلة في الطالبية، بعد إحالة المتهم للمفتى، واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهم.


ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".


وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".


واتهمت النيابة العامة المتهم "م.ع"، 45 سنة كهربائي، لأنه في يوم 3 أبريل 2022 بدائرة قسم الطالبية في الجيزة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصراروعقد العزم على التخلص منها، وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدى عليها ضربا فأحدث بها الإصابات والتي أوضحها تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة