فى الذكرى الثالثة للإحالة للمفتى.. 4 عمليات إرهابية ارتكبتها خلية "ميكروباص حلوان"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:15 م
فى الذكرى الثالثة للإحالة للمفتى.. 4 عمليات إرهابية ارتكبتها خلية "ميكروباص حلوان" المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحل اليوم ذكرى مرور 3 سنوات على قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار، والذى قرر إحالة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لفضيلة المفتى.
 
كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين فى مجموعة من العمليات الإرهابية منها واقعة اغتيال النقيب محمد حامد معاون مباحث قسم شرطة حلوان و7 أمناء شرطة من أفراد القسم فى 8 مايو 2016، وواقعة اغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب ومجند شرطة أمام مزرعته بالجيزة بعد أن قام الجناة بإطلاق النار على المجنى عليهم ثم إشعال النار فى السيارة التى كانا يستقلها المجنى عليهما فى 9 يناير من عام 2016. 
 
ومن ضمن الجرائم التى نفذوها الهجوم المسلح على كمين المرازيق واستشهاد أمين الشرطة أحمد فاوى وإصابة 2 من أفراد الكمين، فى 16 فبراير من عام 2016، تورط بعض المتهمين فى واقعة الهجوم على مكتب بريد حلوان وسرقة 80 ألف جنيه من داخله فى 6 إبريل 2016.
 
وننشر أسماء المتهمين الذين تم إحالتهم للمفتى وهم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد".
 
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
 
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
 
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
 
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة