أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يواجه التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه

الإثنين، 23 مايو 2022 05:00 ص
القانون يواجه التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه الضرائب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أوعلى ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ونصت المادة «31» من القانون، أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون، خلال المواعيد التالية "إقرارات شهرية - إقرارات ربع سنوية - إقرارات سنوية - مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات".

وتضمن التشريع عقوبات بشأن التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة، ووفقا للقانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .

ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.. بينما عقوبة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي،تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.

وعرّف القانون، "الممول" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، و"المكلف" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مودياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم تعاملاته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة