أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديل تشريعى أمام "النواب" بمد العمل بحوافز قانون الاستثمار حتى 2029

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 03:30 ص
تعديل تشريعى أمام "النواب" بمد العمل بحوافز قانون الاستثمار حتى 2029 مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال، تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل  قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.
 
وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
 
يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية، ونصت على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:
 
1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ":
 
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
 
2- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"
 
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
 
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
 
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
 
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
 
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
 
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
 
- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
 
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
 
- الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
 
- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
 
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
 
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
 
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره. وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة