وبحد أقصى 300 جنيه

مجلس النواب يوافق على رسم لا يقل عن 75 جنيها للملصق الإلكترونى بقانون المرور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:09 م
مجلس النواب يوافق على رسم لا يقل عن 75 جنيها للملصق الإلكترونى بقانون المرور مجلس النواب
نور على - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى  جبالى، على تعديل البند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والتى تقضى بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى. 
 
وأضافت المادة يُعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
 
جلسة مجلس النواب (1)
جلسة مجلس النواب (1)

جلسة مجلس النواب (2)
جلسة مجلس النواب (2)

جلسة مجلس النواب (3)
جلسة مجلس النواب (3)

جلسة مجلس النواب (4)
جلسة مجلس النواب (4)

جلسة مجلس النواب (5)
جلسة مجلس النواب (5)

جلسة مجلس النواب (6)
جلسة مجلس النواب (6)

جلسة مجلس النواب (7)
جلسة مجلس النواب (7)

جلسة مجلس النواب (8)
جلسة مجلس النواب (8)

جلسة مجلس النواب (9)
جلسة مجلس النواب (9)

جلسة مجلس النواب (10)
جلسة مجلس النواب (10)

جلسة مجلس النواب (11)
جلسة مجلس النواب (11)

جلسة مجلس النواب (12)
جلسة مجلس النواب (12)

جلسة مجلس النواب (13)
جلسة مجلس النواب (13)

جلسة مجلس النواب (14)
جلسة مجلس النواب (14)

جلسة مجلس النواب (15)
جلسة مجلس النواب (15)

جلسة مجلس النواب (16)
جلسة مجلس النواب (16)

جلسة مجلس النواب (17)
جلسة مجلس النواب (17)

جلسة مجلس النواب (18)
جلسة مجلس النواب (18)

جلسة مجلس النواب (19)
جلسة مجلس النواب (19)

جلسة مجلس النواب (20)
جلسة مجلس النواب (20)

جلسة مجلس النواب (21)
جلسة مجلس النواب (21)

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة