أكرم القصاص - علا الشافعي

الرسوم المفروضة على المركبات لتطوير منظومة النقل الذكى في القانون الجديد

الأحد، 07 فبراير 2021 07:28 ص
الرسوم المفروضة على المركبات لتطوير منظومة النقل الذكى في القانون الجديد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلساته المزمع عقدها الثلاثاء القادم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، كأحد التشريعات اللازمة فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وسعيا لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.
 
 
وتأتي التعديلات الجديدة استكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات  المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الإعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.
 
وفى هذا الصدد، استحدث المشروع المادة «51 مكرراً» التى فرضت رسما يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام ترخيصى لتسيير المركبات وبينت فئات الرسم وزيادته سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى. 
 
ويقصد بتطوير منظومة النقل الذكى، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.  
 
وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية ، استحداث بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما بما لا يقل عن 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
 
 
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
 
وجاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها وذلك علي النحو الاتي : ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيها  عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
.
 
كما ادخلت اللجنة تعديلا لضبط صياغة المادة الثالثة لتصبح \"يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثةمن البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة\".
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

المركبات الكهربائية

ماذا عن المركبات الكهربائية الحديثة لماذا لم تدرج ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة