ننشر فصل اللجان النوعية بلائحة "الشيوخ" بعد موافقة مجلس النواب

الأحد، 14 فبراير 2021 01:53 م
ننشر فصل اللجان النوعية بلائحة "الشيوخ" بعد موافقة مجلس النواب الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نور علي – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، على الفصل الخامس من الباب الثانى، والمنظم للجان النوعية بمجلس الشيوخ فى مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

إلى النص:

الفصل الخامس: اللجان النوعية

 الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية

مادة 38

 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 9. لجنة الشباب والرياضة.

 10. لجنة الصحة والسكان.

 11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

 مادة 39

 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

 يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

 تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة 44

 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية

 مادة 45

 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين

(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

 مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

- الشئون الدستورية.

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

- شئون اللائحة الداخلية.

- التشريعات المكملة للدستور.

- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

- شئون العضوية.

- الحصانة البرلمانية.

- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

مادة 47

 تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.

مادة 48

 تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:

- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

- السياسة الخارجية للدولة.

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

- المؤتمرات الدولية.

- العلاقات الدولية.

- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

مادة 49

 تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

- شئون الأمن القومى.

- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

- شئون القوات المسلحة.

- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

- الطوارئ.

 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

 - ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.

مادة 50

 تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

- العلاقات الصناعية والتجارية.

- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

- شئون التجارة الداخلية والخارجية.

- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مادة 51

 تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

 - المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

 - التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

 - التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

 - الجمعيات التعاونية الحرفية.

 - السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.

مادة 52

 تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:

- التعمير الحضرى والريفى

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

- المرافق العامة.

- مواد البناء

- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

- تشريعات الإدارة المحلية

- الطيران المدنى والنقل الجوي

- النقل البري

- النقل البحرى والنهرى.

- قناة السويس.

- الموانئ والطرق والكباري

- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

مادة 53

 تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة 54

 تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى:

- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.

- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة.

- الهيئات الرياضية والشبابية.

- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.

- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.

- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

مادة 55

 تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:

- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.

- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.

- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

- التأمين الصحى الشامل.

- التثقيف الصحي

- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

- الصحة النفسية.

- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

- الرعاية الصحية للمسنين.

- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.

- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.

مادة 56

 تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:

-    الإنتاج الزراعى.

-    الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

-    الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

-    حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

-    نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

-    النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

-    الأمن الغذائى والأمن المائى.

-    الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

-    الثروة السمكية وتنميتها.

-    السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

-    تشجيع الصادرات الزراعية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

مادة 57

 تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:

-    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-    الحقوق والحريات.

-    التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

-    الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

-    تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

-    الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

-    الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

-    التضامن الاجتماعى.

-    العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

-    الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

-    الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

-    رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

-    تنظيم الأسرة.

-    حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

-    الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

-    التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

-    أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

-    رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

-    السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 مادة 58

 تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

- كافة الخدمات الثقافية.

- الملكية الفكرية.

- الفنون والآداب.

- السياحة والآثار.

- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

 - الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

 - شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

 - السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.

- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

مادة 59

 تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى:

 الشئون الدينية.

المساجد ودور العبادة.

 الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.

 التعليم الأزهرى.

 السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.

الفرع الثالث: أحكام عامة لعمل اللجان النوعية

 مادة 60

 تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

مادة 61

 بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 62

 تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

مادة 63

 تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 64

 للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية

أولا: إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها

مادة 65

 يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سئا.

ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

مادة 66

 يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.

 

 ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.

 وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.

 وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

مادة 67

للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.

 ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.

مادة 68

 للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.

وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

مادة 69

 يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.

 ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.

مادة 70

 يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض عليها.

ثانيًا: جلسات اللجان

مادة 71

 جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة. ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.

 مادة 72

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

 وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.

 وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.

فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.

وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.

مادة 73

 للجنة أن تبدى رغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة.

 ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع فى جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة، وتسرى عليه المواد من (۱۱۳) إلى (۱۱۹) من هذه اللائحة.

مادة 74

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.

وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

 مادة 75

 لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابه فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها.

 ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

مادة 76

 الرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

 ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.

 ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.

 ويجوز الأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.

وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.

 مادة 77

 تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.

 وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها فى شأن اللجان فى هذه اللائحة.

مادة 78

 يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، التى تحال إليها، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

ثالثا: تقارير اللجان

مادة 79

 على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.

وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأى محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.

مادة 80

 يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها فى الموضوع المحال إليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعاتها فى شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها.

 وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.

 ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.

 مادة 81

 يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.

مادة 82

 إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.

 فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.

مادة 83

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.

 ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.

مادة 84

 يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لأبداء الرأى أو الملاحظات التى يرونها. ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.

مادة 85

 يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال.

 ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مالم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.

مادة 86

 يُتلى تقرير اللجنة فى المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها.

مادة 87

 لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.

مادة 88

لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.

المادة 89

إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جددى أو إجراء تعديل تشريعيى  تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.

وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية "

مادة 90

 تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.

 ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها.

 وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأنها.

رابعًا: تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء

 مادة 91

 تجد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاصها.

 ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء.

 وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.

 ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة.

 ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة، أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.

ولرئيس المجلس أن يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد فى الحالات التى تقتضى ذلك.

مادة 92

 للجنة أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.

 ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.

مادة 93

 يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.

مادة 94

 تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ورئيسه، مكتب رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.

 ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.

مادة 95

 يودع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

 وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.

 وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 96

 للجنة، من خلال رئيس المجلس، عند دراستها لموضوع يدخل فى اختصاص المجلس وفقا للدستور، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها.

وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.

مادة 97

 للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.

 وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة