أكرم القصاص - علا الشافعي

خلال أسبوع من تسلم الكتب..

غرامة 10 جنيهات حال تخلف الطفل دون عذر عن الحضور للمدرسة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 02:14 ص
غرامة 10 جنيهات حال تخلف الطفل دون عذر عن الحضور للمدرسة حضور الطلاب بالمدارس
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أهمية مواظبة الأطفال في المدارس، وعاقب ولى الأمر بغرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب. 

وجاءت المادة (19) من القانون لتقضي بأنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
 
وعاقبت المادة (21) بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
 
ووفقا للمادة القانونية، تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة