أكرم القصاص - علا الشافعي

فريدة الشوباشي تؤكد اكتمال النصاب القانونى بالجلسة الافتتاحية للنواب 2021

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:40 م
فريدة الشوباشي تؤكد اكتمال النصاب القانونى بالجلسة الافتتاحية للنواب 2021 النائبة فريدة الشوباشي
كتبت نور علي - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية، أكدت النائبة فريدة الشوباشي قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) اكتمال النصاب القانونية اللازمة لانعقاد الجلسة، وذلك في ضوء توقيعات النواب، والتي يترتب عليها صحة كافة الاجراءات التالية للجلسة. 
 
ووفقا للمادة 276 من لائحة مجلس النواب، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

 
وجاءت المواد من 270 حتي 273 لتنظم صحه انعقاد الجلسات حيث تقضي بأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
 

ونصت المادة 271 أنه إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة. ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

وأقرت المادة 272 بأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض 

مادة 272 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا. وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد أعضاء المجلس. وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة