أكرم القصاص - علا الشافعي

الحقوق الصحية للعامل المصاب أثناء العمل وضوابط إصدار شهادات العجز

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:30 ص
الحقوق الصحية للعامل المصاب أثناء العمل وضوابط إصدار شهادات العجز لجنة الصحة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، الإجراءات التى تتبع فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بسببه، ونص على أنه فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها.
 
وفى هذا الصدد، نصت المادة (12) من القانون، على أنه في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للاجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.
 
وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو في إجازة للعمل بالخارج، فإذا انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلي العلاج، فعلي الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلي جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
 
بينما، نصت المادة (13) على أن تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، وشهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخري ونسبته.
 
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه إن وجد ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتامينات الاجتماعية.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة