أكرم القصاص - علا الشافعي

التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تصديق الرئيس

السبت، 04 يوليو 2020 05:00 ص
التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تصديق الرئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس، علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ مرحلة جديدة فى الشارع السياسى استعدادا لخوض المعركة الإنتخابية على مقاعد مجلس النواب، والتى تكتمل بإقرار البرلمان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع مناقشته تحت القبة قريبا.
 
وجاءت التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضمنت تعديلا فى شأن مدة الدعاية والصمت الدعائي، بالاضافة إلى إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التى تقدم إليها بشأن أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب فى موعد أقصاه 24 ساعة وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة فى سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.
 
وتنص المادة (1) المٌعدلة فى فقرتها الأولي، أنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.ثانياً: انتخاب كل من:1- رئيس الجمهورية.2- أعضاء مجلس النواب.3- أعضاء مجلس الشيوخ.3 - أعضاء المجالس المحلية.
 
فيما نصت المادة (1) المعدلة فى فقرتها الثالثة:على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.
 
وجاء تعديل المادة (24) بحيث تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة الثانية  ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل.
 
وحسب المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.  
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة