نص تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل

الإثنين، 11 مايو 2020 11:30 ص
نص تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل البرلمان
عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينفرد اليوم السابع بنشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان  بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر  بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

  وينص القانون

 

المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون  الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الاتى

 

تفرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها  سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

 

 25و1 فى الالف  يتحملها البائع غير المقيم  و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

 

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

 

ولا تسرى الضريبة  المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم

 

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير

 

 

 

المادة الثانية

 

يستبدل بنصوص المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005النصوص الاتية

 

المادة "46"مكررا1 الفقرة الاولى

 

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46  مكررا بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع

 

المادة "46مكررا2"

 

استثناء من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا المحققة من المصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم "10%" وذلك بعد خصم ما سدده من قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ويخفض السعر الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية

 

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

 

المادة "46مكررا 5"

 

استثناء من حكم المادة 8 من القانون تخضع للضريبة الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة "46مكررا 4" المحققة من الاوراق المالية  المقيدة فى بورصة الاوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم اى تكاليف

 

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة اخطار الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة وذلك على النموذج المعدلذلك فى موعد اقصاه نهاية شهر يناير من كل عام

 

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى نتائج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام

 

وتحدد الارباح الراسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية  المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

 

المادة 56مكررا

 

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية  ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر عدا التوزيعات التى تتم فى صور اسهم مجانية  ويكون سعر هذه الضريبة 5%  من توزيعات الارباح اذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية دون خصم اى تكاليف

 

وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة

 

وتستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية   المقيمة من   اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى وما يقابلها من تكلفة وعاء الضريبة  على ارباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

 

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب  الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى  للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

 

وتخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة 46مكررا 3 من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة ويكون سعر الضريبة 10% على الارباح الراسمالية الناتجة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية دون خصم اى تكاليف

 

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

 

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك واذا اسفر هذا البيان عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية

 

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة  فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية  المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

 

المادة الثالثة

 

تضاف  للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة  على الارباح الراسمالية  التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

 

المادة الرابعة

 

يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021

 

المادة الخامسة

 

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

 

المادة السادسة

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة