الأمن يضبط تاجر سلاح بالقليوبية بحوزته أسلحة ومخدرات

الأربعاء، 04 مارس 2020 06:02 م
الأمن يضبط تاجر سلاح بالقليوبية بحوزته أسلحة ومخدرات أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن مفتشو قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز قليوب والسابق اتهامه فى (8) قضايا ( مخدرات – سلاح – مشاجرة) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى (2) قضية (مخدرات) ومطلوب التنفيذ علية فى (2) قضية ( مخدرات – مقاومة سلطات ) والمقضى فى أحداهما بالسجن المؤبد وبحوزته ( بندقية أليه – 2 خزينة لذات السلاح  – 25 طلقة لذات العيار – 200 جرام لمخدر الحشيش – 740 جنية – هاتف محمول ) .

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة