أكرم القصاص - علا الشافعي

وتحدد 17 أغسطس لنظرها..

الإدارية تحيل 40 طعنا لإلغاء حكم إلغاء فرض رسوم على واردات البليت للموضوع

الأحد، 04 أغسطس 2019 02:41 م
الإدارية تحيل 40 طعنا لإلغاء حكم إلغاء فرض رسوم على واردات البليت للموضوع حديد-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة 40 طعنا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 17 أغسطس الجارى.
 
 
وحملت الطعون أرقام، 88688, 89002, 89003, 89004 , 89005, 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشى للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.
 
 
وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومى، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية فى صناعة الحديد.
 
 
وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد فى مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، مشيرا بأنه فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
 
 
وقال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف الطعن، إن الهيئة تسلمت أسباب وحيثيات حكم أول درجة والتى قامت بدراستها وانتهت إلى كتابة أسبابها بالطعن على الحكم وذلك لما شابهه من مخالفات للقانون.
 
 
وأوضح "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة"، أن الطعن المقدم من الهيئة تضمن شقين، أولهما طلب الهيئة بوقف تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل، وإلغاء الحكم القاضى بوقف فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت لحماية الصناعة المصرية فى الشق الموضوعى.
 
 
وأضاف "شريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة أستندت فى طعنها إلى وجود مخالفة صريحة للقانون فى أن محكمة القضاء الإدارى تعدت اختصاصها بتقييم قرار وعمل مؤقت وليس نهائى، حيث إن قرار وزارة التجارة بفرض الرسوم الوقائية لمدة 6 أشهر قرار وعمل مؤقت وقابل للتقييم، وبالتالى قيام محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى قرار مؤقت يخالف القواعد الاقتصاد التى أقرها القانون.
 
كما استند طعن هيئة قضايا الدولة إلى وجود تعدى فى حيثيات حكم أول درجة على اختصاص محكمة الموضوع ، على الرغم من أن محكمة القضاء الإدارى فصلت فى الشق المستعجل إلا انها تطرقت أيضا وبدون سند قانونى إلى الشق الموضوعى ولم تترك لمحكمة الموضوع حقها فى الفصل لهذا الشق.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت فى أبريل الماضى، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% رسوما على وارادات حديد التسليح، ونسبة 15% على واردات البليت خام الحديد لمدة 6 أشهر، من أجل حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية، إلا أن أصحاب بعض المستوردين للحديد أقاموا دعوى على القرار، الذى قررت محكمة القضاء الإدارى إلغائه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة