أكرم القصاص - علا الشافعي

8 محاذير لا تصالح فيها بمخالفات البناء.. و11 حالة يجوز فيها المصالحة

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 01:00 ص
8 محاذير لا تصالح فيها بمخالفات البناء.. و11 حالة يجوز فيها المصالحة مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور قرابة شهر على بدء تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على أرض الواقع، عقب صدور اللائحة التنفيذية،  نرصد جميع الخطوات بداية من محظورات التصالح، مرورا بطبيعة المخالفة، انتهاءً بقبول الطلب من عدمه:

 

1.  يجوز التصالح في أعمال البناء التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء

2.  يحظر التصالح فى الأعمال الآتية:

-الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

-المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

-تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

-البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

-تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
 

•  المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

•  الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017.

3- تشكيل لجنة فنية ويقدم طلب التصالح إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

4- سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه

5- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

6- تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.

7- تشكل لجنة لتحديد قيمة المخالفة بما يترواح من حد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح.

8-  يجوز تقسيط قيمة المخالفة.

9- من يمتنع عن دفع قيمة التصالح خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على الطلب تستكمل الإجراءات التنفيذية اللازمة.

10- تؤول جميع المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة، ويخصص من الإيراداتنسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب،1% لإثابة أعضاء اللجان.

11- يجوز لمن رُفض طلبه التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة