تعرف على مواد ألغاها قانون المحاماة الجديد

الأربعاء، 31 يوليو 2019 03:19 م
تعرف على مواد ألغاها قانون المحاماة الجديد مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغى قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، 3 مواد من قانون المحاماة القائم ومن بينها المادة التى كانت تمنع نقيب المحامين الحالى من الترشح فى انتخابات النقابة الأقدم والمواد التى تم إلغاؤها هى:

مادة 30:

إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.

 

ويجوز للمحامى خلال سنه من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.

 

فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد أسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد.

 

بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

 

مادة (136/ فقرة ثانية):

ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.

مادة (153):

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133).










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة