يفرج عنه إذا أدى لطليقته المبلغ أو أحضر كفيلا ترضاه أو طلبت الإفراج عنه..

لأول مرة..حكم قضائى بحبس الأب شهرا لامتناعه عن سداد فواتير مسكن الحضانة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:35 م
لأول مرة..حكم قضائى بحبس الأب شهرا لامتناعه عن سداد فواتير مسكن الحضانة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب - علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من الأحكام القضائية التى صدرت فى الآونة الأخيرة من محكمة الأسرة، بشأن إلزام الأب، بسداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، والتليفون المستحقة عن مسكن الحضانة، حيث وصفت هذه الأحكام بأنها "فريدة من نوعها"، بسبب رفض مثل تلك الدعاوى أمام المحاكم، إلا أن هذه المرة، أصدرت محكمة جنح المستأنف حكماَ نهائياَ، يُعد سابقة قضائية للمرة الأولى من نوعها، وهى حبس الأب شهراَ، لامتناعه عن سداد فواتير كهرباء ومياه، لمسكن حضانة الطفل للزوجة المُطلقة، وهو مبلغ ألف ومائتى وخمس وأربعين جنيه فقط لا غير، عن المدة من 1 مايو 2011 وحتى أغسطس 2017. 

الغريب ليس فى حكم الحبس بسبب فواتير الكهرباء والمياه فقط، بل فى منطوق الحكم، وهو أن يفرج عن الأب إذا أدى للمدعية هذا المبلغ أو أحضر كفيلاَ ترضاه أو طلبت الإفراج عنه، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات عدا الرسوم القضائية، الحكم صدر لصالح المحامى محمد على شليل من محكمة جنح مستأنف برئاسة المستشار أحمد أبو فدان، وعضوية المستشارين أحمد سمير، ومحمد حواس، وبحضور وكيل النيابة ماهر حامد، ومروه فتحى، خبير نفسي، وزينب عبد الموجود، خبير اجتماعى، وأمانة سر علاء الباز .  

1

الوقائع

تخلص الواقعات فى هذه الدعوى فى أن المدعية المُطلقة «أ.ن» عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه الأب «عامر.ك» بموجب صحيفة طلبت فى ختامها الحكم عليه بإلزامه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 1254 جنية قيمة متجمد استهلاك الكهرباء والمياه عن المدة 1 مايو 2011 وحتى أغسطس 2017، والمحكوم بها بموجب رقم 38 لسنة 2006 شرعي أسرة بندر كفر الشيخ والمؤيد بالاستئناف رقم 225 لسنة 40 ق س وحبسه عند الامتناع. 

بينما المدعى عليه الأب «عامر.ك» امتنع عن سداد المبلغ المقضي به للزوجة المطلقة المدعية للصغير «أ.ن» فى الحكم رقم 38 لسنة 2006 أسرة بندر كفر الشيخ عن المدة 1 مايو 2011 حتى 1 أغسطس 2017 بواقع 66,5 جنية فى 76 شهر بمبلغ 1254 جنية رغم يساره، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، إنه من المقرر قانوناَ طبقاَ لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات، والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى كان المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وآمرته بالأداء ولم يمثل حكمت بحبسه".  

2

 

يشترط لقبول دعوى الحبس خمس شروط

ويشترط لقبول دعوى الحبس خمس شروط: «1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، 2- أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، 3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، 4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، 5- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء» - بحسب «الحيثيات».

فلهذه الأسباب :

قضت المحكمة، بحبس الأب المدعى عليه «عامر.ك» 30 يوماَ من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن أداء متجمد كهرباء ومياه الصغيرة «ر.عامر» المقضى بها للزوجة المطلقة أو المدعية «أ.ن»،  وهو مبلغ ألف ومائتى وخمس وأربعين جنيه عن المدة 1 مايو 2011 حتى 1 أغسطس 2017، وأن يفرج عن الأب إذا أدى للمدعية هذا المبلغ أو أحضر كفيلاَ ترضاه أو طلبت الإفراج عنه، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات عدا الرسوم القضائية. 

 
61495617_663255510768283_8725690369263534080_n
المحامى صاحب الحكم محمد على شليل

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة