البرلمان يقر اختصاص رئيس التحرير.. وإذن الهيئة شرط العمل بوظيفةإعلامية أخرى

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:53 م
البرلمان يقر اختصاص رئيس التحرير.. وإذن الهيئة شرط العمل بوظيفةإعلامية أخرى الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (46) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتى تنص على أن "تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد  على عشرة من معاونيه ، ويصدر بتشكيله  قرارا من مجلس الإدارة، بناء على عرض من رئيس التحرير ، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
 
كما وافق المجلس على مادة (47)، الخاصة بتحديد مهام ودور رئيس التحرير، وأضاف عليها عبارة "ولا يجوز له العمل فى أى وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة الوطنية للصحافة"، بناء على اقتراح النائب مصطفى بكرى.
 
 
وأصبح  نص مادة (47) من مشروع القانون، كالآتى:
 
رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز له العمل فى أى وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة الوطنية للصحافة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في  التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي :
 
• وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.
 
•      القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
 
•      إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاًللمعايير المهنية .
 
•      عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
 
•      ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
 
•      ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسامالتحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
 
 
 
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تعقيبا على طلب النائب مصطفى بكرى، بإضافة عبارة "ولا يجوز له العمل فى أى وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة الوطنية للصحافة"، أن الهيئة الوطنية للصحافة لابد أن تضع معايير  لمنح هذا الإذن حتى لا تكون المسألة مزاجية.
 
 
 
وأقر مجلس النواب المادة (48)، وتنص على أن يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:
 
•      أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
 
•      ألا يكون قد حكم عليه فى جناية ،أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره .
 
•      ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية  فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.
 
•      ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
 
•      ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
 
 
 
كما وافق المجلس على مادة (49)، وتنص على أن: "يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها ، و فى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام  والاجراءات المنصوص علييها في المادة (48) من هذا القانون" .
 
 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة