ثمار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.."فض رابعة وبيت المقدس وأحداث الإرشاد" أول تطبيق ..تحديد عدد الشهود وتوكيل خاص لمحامى "عاكف "أبرز القرارات..وقاضى سابق: النتائج الملموسة للتعديلات على أرض الواقع خلال عامين

الإثنين، 03 يوليو 2017 04:00 ص
ثمار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.."فض رابعة وبيت المقدس وأحداث الإرشاد" أول تطبيق ..تحديد عدد الشهود وتوكيل خاص لمحامى "عاكف "أبرز القرارات..وقاضى سابق: النتائج الملموسة للتعديلات على أرض الواقع خلال عامين ثمار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم يمر سوى شهرين على التعديلات التى طرأت على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقة البرلمان عليها، والتى استخدمها قضاة دوائر الإرهاب فى التصدى لبعض ثغرات القانون التى كان يستخدمها الدفاع فى المماطلة لتأخير الفصل فى القضايا الجنائية، فثمرات التعديلات ساعدت فى سرعة عملية التقاضى من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

واستطاع قضاة دوائر الإرهاب فى حصد ثمرات تعديلات القانون، ففى قضية فض اعتصام رابعة طالب رئيس المحكمة من الدفاع تحديد أسماء  20 شاهدا لسماع أقوالهم من أصل 241 شاهد إثبات وارد أسمائهم بقائمة ادلة الثبوت كانت المحكمة ستستمر لأكثر من عام لسماع أقوالهم، فبعض الشهود يصعب إخطارهم لظروف سفرهم أو تغير محل إقامتهم، وخلال هذا التقرير سنحدد بعض ثمار التعديلات التى ستساهم فى سرعة التقاضى.

أنصار بيت المقدس

فى 18 مايو الماضى طالب المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، من الدفاع الحاضر مع المتهمين بقضية "انصار بيت المقدس"، والمتهم فيها 213 متهما من الدفاع الحاضر عن المتهمين تحديد كشف بـ 4 شهود إثبات عن كل واقعة بالدعوى لسرعة الفصل فيها، وليدان المذنب ويبرئ من لم يقترف أى جرم، مع العلم أن القضية بها 54 واقعة وقرابة الـ 800 شاهد إثبات، لم تسمع منهم المحكمة سوى 400 شاهد استمعت لهم على مدار عامين.

وفى هذا السياق يقول على إسماعيل، من دفاع بعض المتهمين فى القضية، إن فريق الدفاع اعترض على قرار رئيس المحكمة، وأن قانون الإجراءات الجنائية لا يطبق بأثر رجعى.

وأضاف الدفاع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدفاع تمسك بسماع أقوال 225 شاهد إثبات فى القضية وقدم بهم كشفا للمحكمة فى الجلسة السابقة.

أحداث مكتب الإرشاد

تعذر حضور مهدى عاكف مرشد جماعة الإخوان السابق، لجلسة محاكمته فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، ما جعل المستشار محمد شريف فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، يأمر بتشكيل لجنة لتوقيع الكشف الطبى على "عاكف"، لبيان هل يمكن نقله لجلسات المحاكمة من عدمه.

وعقب وردود تقرير اللجنة الطبية تبين تعذر نقل "عاكف"، لجلسة المحاكمة لسوء حالته الصحية، ما جعل رئيس المحكمة يطبق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ويطلب فى الجلسة التى انعقدت بتاريخ 3 مايو الماضى، بانتداب علاء علم الدين المحامى، للمرافعة عن عاكف بتوكيل قضايا بعد انتقال موظف من الشهر العقارى لمكان حجز عاكف بمستشفى القصر العينى، وحتى يكون للدفاع صفة الحضور عن المتهم.

وفى الجلسة التى انعقدت بتاريخ 22 مايو الماضى، قدمت النيابة العامة خطاب يفيد بعدم رغبة مهدى عاكف بعمل توكيل خاص قضايا لمحاميه.

ومن جانبه أكد علاء علم الدين المحامى بالنقض، ودفاع مهدى عاكف بالقضية، أن قرار رئيس المحكمة بعمل توكيل خاص قضايا الغرض منه أن يكون للمحامى صفة الحضور عن المتهم فى القضية بعد تعذر حضوره لسوء حالته الصحية.

وأضاف علم الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحكمة طلبت عمل توكيل حتى لا يتم تأجيل القضية بسبب عدم حضور المتهم، ولسرعة تحقيق الفصل فى القضية وتحقيق العدالة الناجزة، والمحكمة استخدمت المادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات والتى تتيح للمحامى بحضور بتوكيل خاص يعطيه صفة الحضور عن المتهم حتى لا يكون الحكم غيابيا.

فض اعتصام رابعة العدوية

قاضى "فض اعتصام رابعة"، والتى يحاكم فيها بديع و 738 آخرين، تصدى لإهدار وقت المحكمة فى سماع الشهود الذين لا يجدى سمعهم نفعا فى القضية، وطالب من الدفاع الحاضر مع المتهمين بتحديد قائمة بـ 20 شاهد إثبات يتم سماعهم من أصل 241 شاهد وأرد أسمائهم بقائمة ادلة الثبوت.

ومن جانبه يقول عماد مبارك المحامى بالنقض، إن المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية أعطت رئيس المحكمة الحرية فى سماع ما يراه من الشهود، وان يذكر فى حيثيات حكمه أسباب عدم سماع أى أحد من الشهود.

وأضاف مبارك، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تقدير السبب الذى جعل محكمة الموضوع تستغنى عن سماع شهود هو أمر يخضع لرقابة محكمة النقض.

وقال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن ما تم من تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية سيساعد على سرعة نظر القضايا، والتعديلات كانت مطلب من الحكومة والمتقاضين لسرعة الفصل فى القضايا.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، القانون أعطى لمحكمة الموضوع سلطة من ترى سماعة من الشهود وليست ملزمه بسماع جميع الشهود،  وعن ما أثاره الدفاع عن عدم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بأثر رجعى، أكد أن القواعد الإجرائية تنفذ من تاريخ صدور القانون وليس بأثر رجعى، أم القواعد الموضوعية تطيق بأثر رحعي إذا كانت فى صالح المتهم.

وأشار "عبد الرحمن"، إلى أن الحكم على التعديلات سيتأخر فترة لتقيمها، ويمكن الحكم على نتائجها من حيث سرعة الانجاز من عدمه فى فترة تتراوح من سنة إلى سنتين حتى تتفاعل مع الواقع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة