"البحوث الإسلامية": يجوز تخصيص جزء من زكاة الجمعيات الخيرية للعاملين بها

الإثنين، 12 يونيو 2017 08:30 ص
"البحوث الإسلامية": يجوز تخصيص جزء من زكاة الجمعيات الخيرية للعاملين بها مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز إنفاق جزء من الزكاة فى مرتبات العاملين بالجمعيات والهيئات التى تقوم على جمعها، وشراء أجهزة ومعدات ولوازم لتحصيل أموال الزكاة، وكذلك إنفاق جزء منها فى الإعلانات باعتبارها وسيلة لإبلاغ الأغنياء بوجوب الزكاة عليهم، وإرشادهم إلى الجهات التى تساعدهم على توصيل زكاتهم لمستحقيها من الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين.

 

وأضاف "أبو طالب" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الأساس الشرعى لهذا القول هو إن العاملين فى جمع الزكاة لهم نصيب، وفقًا لقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

 

وأوضح أن المصرف الثالث من مصارف الزكاة هم العاملون عليها الذين يتفرغون لجمع الزكاة وتوزيعها، ويمثلهم فى وقتنا هذا الجمعيات والهيئات التى تنهض بهذا الدور المهم، ولهم ان ياخذوا رواتبهم من أموال الزكاة وينفقوا ما يلزم لتحصيل هذه الأموال.

 

ومن هنا فانه يجوز انفاق جزء من الزكاة فى الإعلانات للمساعدة فى تحصيلها وإنفاقها، مع مراعاة عدم المبالغة فى ذلك، فلا يجوز ان تستنزف تكاليف هذه الإعلانات أموال الزكاة، وأرى انه يمكن تحديدها فى حدود ثُمن المبالغ التى تم تحصيلها.

 

وتابع: "من الضرورى التثبت من الجهة المعلنة عن تقبلها أموال الزكاة، ومدى مصداقيتها وقانونيتها، حيث ظهرت إعلانات متعددة من أفراد لا يُعرف مدى شرعيتها او قانونيتها ويستغلون صوراً لاطفال مرضى او معاقين لترقيق قلوب الناس، وجمع أموال لا يدرى احد كيفية صرفها، ومدى الرقابة عليها والتصريح لهم بجمع الأموال من المُزكين".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحى محمد

العاملين عليها وليس العاملين فيها

عندما تذهب الأموال عن طريق البنك الى هذه الجمعيات، فان العاملين فى هذه الجمعيات لم يبذلوا اى مجهود فى جمع هذه الاموال، لذلك يعتبرون وكلاء لصاحب المال وليس لهم نصيب من أموال الزكاه، وعندما ارسل اموال لهذه الجمعيات فانا اعتبرها وكلاء، الان ساوزع اموال الزكاه بنفسى أو عن وكيل اثق فيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة