وزير التعليم يصدر تعليماته بشأن قواعد أحقية الطالب دخول امتحان الدور الثانى

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 04:45 م
وزير التعليم يصدر تعليماته بشأن قواعد أحقية الطالب دخول امتحان الدور الثانى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدورى رقم (30) بشأن: الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته فى دخول امتحان الدور الثانى، وذلك نظرًا لما تلاحظ من تكرار حالات تضرر أولياء أمور الطلاب، من عدم معرفتهم بمواعيد امتحانات الدور الثانى، بسبب خطأ من إدارة المدرسة، أو خطأ من مصلحة البريد، فى تسليم الخطابات الخاصة بمواعيد امتحان الدور الثانى لولى الأمر، وعدم وجود قواعد تنظم آثار عدم الإخطار والإجراءات الواجب اتباعها حال عدم وصول الإخطار.

 

  ونص الكتاب الدورى على أنه بناء على توصية هيئة النيابة الإدارية ومراعاة للصالح العام، يتعين على جميع المديريات التعليمية، والإدارات والمدارس، الالتزام بالتعليمات التالية ومتابعة تنفيذها وتعميمها على كافة الإدارات والمدارس التابعة لها:

 

تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولى الأمر رسميًّا، بأحقية الطالب فى دخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى له حق دخول الامتحان بها، قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل، على أن ترسل له خطابًا بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو يسلم له شخصيًّا.

 

فى حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأى سبب من الأسباب دون تمام الإعلان- عدا سبب رفض ولى الأمر الاستلام - فيتم إرسال خطاب آخر موصى عليه بعلم الوصول إلى ولى الأمر إذا كان متبقيًا على ميعاد الامتحان أربعة عشر يومًا أو أكثر، ويسلم لقسم الشرطة الذى يقع فى دائرته عنوان الطالب، ليتولى البحث عن ولى الأمر، وتسليمه الخطاب إذا كان متبقيًا على الامتحان أقل من أربعة عشر يومًا.

 

وفى حالة عدم إرسال الخطاب أو إرساله بعد المواعيد المقررة قانونًا، أو عدم معاودة الإرسال فى حالة ارتداد أول خطاب أو ضياع الخطاب أو عدم تسليمه لولى الأمر من قبل البريد لأى سبب كان أو لأى سبب آخر - عدا سبب رفض ولى الأمر الاستلام- يرجع إلى خطأ الإدارة مما أدى إلى عدم إمكانية عقد امتحان آخر لفوات مواعيد امتحانات الدور الثانى، فيتم منح الطالب درجة النجاح فى المادة التى رسب فيها فى ضوء نتيجة التحقيق، وحال ثبوت علم ولى الأمر أو الطالب بميعاد الامتحان بأى وسيلة أخرى ورغم ذلك لم يحضر الامتحان فلا يجوز منحه درجة النجاح ويعتبر راسبًا فى تلك المادة.

 

وشدد على جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورى، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية.

 

 كما أصدر شوقى كتابًا دوريًا رقم (31) بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى المدارس والمنشآت التعليمية، للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقى، وذلك حرصًا من الوزارة على منع انتشار الظواهر السلبية التى تشكل خطورة على التربية الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة.

 

لذا تهيب الوزارة بكافة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ الآتي:

 

الحرص على المتابعة الميدانية الدورية فى كافة أرجاء المدرسة من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسى، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومتابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفورى عند ظهور أية حالة تحرش جنسى، ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة وعرض أى منهم- يصدر منه تصرف ينم عن خلل نفسى أو عقلى - على اللجنة الطبية المختصة، لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره فى العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.

 

بالإضافة إلى تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى فى توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات المخصصة لذلك، والإعلان عن التقرير الإرشادى المرفق بلوحة الإعلانات فى أماكن ظاهرة بالمدرسة، حتى يتحقق الهدف المرجو منه، بجانب إخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسى أن وجدت، فور وقوعها.

 

 وفى سياق آخر أصدر شوقى الكتاب الدورى رقم (29) بشأن: الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة، حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، لكافة الطلاب وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع التعليم أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيًا.

 

وشدد وزير التعليم، على جميع المديريات التعليمية التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية لديها، بتطبيق القواعد عند وجود نزاع على قيد أو تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو أى نزاع يتعلق بمسائل الولاية التعليمية، من حيث الحضانة، والولاية التعليمية، وصاحب الحق فى الحضانة، وصاحب الحق فى الولاية التعليمية حال قيام علاقة الزوجية، وصاحب الحق فى الولاية التعليمية حال انتهاء علاقة الزوجية

 

 وعليه يتعين على كــافــة المديـــريات والإدارات التعليمية والـــمدارس التابعــة لها تنفيــذ مــا جاء بهذا الكتاب والعمل بموجبه فور صدوره، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة