وأوضح الوزير فى بيان اليوم، أن هذ اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف التشغيل ذلك ، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذ اليوم مثلى هذا الأجر.
وأصدرت الوزارة بياناً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات
موضوعات متعلقة
القوى العاملة: تعديل قانون الإقامة باليونان لسد عجز العمالة الزراعية