اتحاد العمال يرفع "كارت أحمر" فى وجه النقابات المستقلة.. ننشر ملامح تعديلات الاتحاد فى قانون "التنظيمات النقابية".. ووهب الله: مش عايزين حد يخرب باسم الدفاع عن الحقوق.. و"المستقلة" يجب أن تنضم لنا

السبت، 07 نوفمبر 2015 02:27 م
اتحاد العمال يرفع "كارت أحمر" فى وجه النقابات المستقلة.. ننشر ملامح تعديلات الاتحاد فى قانون "التنظيمات النقابية".. ووهب الله: مش عايزين حد يخرب باسم الدفاع عن الحقوق.. و"المستقلة" يجب أن تنضم لنا مظاهرة للنقابات المستقلة - أرشيفية
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحرب على الاتحادات والنقابات المستقلة، إذ يروج قياداته علانية أنهم ومن خلال أعضاء الاتحاد فى مجلس النواب القادم سواء من الذين أعلنت نتائج فوزهم، أو من يخوضون المرحلة الثانية، سينهون ما أسموه "عصر النقابات المستقلة"، مؤكدين أنها كيانات لا تخضع لإشراف الدولة وتحصل على تمويلها من جهات غير معلومة، كما أنه لا يوجد نص قانون يجيز وجودها.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى التى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، لم تنص على تعدد النقابات بل تحدثت عن الحرية النقابية أى أن للعمال الحق فى تشكيل النقابة وانتخاب مجلس إدارة بعيدًا عن تدخلات الحكومة، وهو ما يحدث فى مصر لأن الاتحاد العام كيان مستقل لا يخضع إلا لقرارات الجمعية العامة الخاصة به.

تعديل قانون التنظيمات النقابية


وأوضح الأمين العام، أن الاتحاد العام من خلال نوابه فى مجلس النواب القادم سيمرر مادة فى تعديلات قانون "التنظيمات النقابية"، المعروف بقانون النقابات العمالية، المطروح الآن للحوار المجتمعى تقضى بعدم الاعتراف بما يسمى النقابات المستقلة والاعتراف بوجود نقابة واحدة فقط تجمع كل العمال، وذلك من خلال ممثلى العمال بمجلس النواب وحشد أعضاء به لتحقيق ذلك، وبرر موقف الاتحاد بقوله: "مش عايزين حد يخرب باسم الدفاع عن حقوق العمال، عايز البلد تستقر والإنتاج يزيد، احنا مش فاضيين للاحتجاجات".

كما أكد وهب الله أن الاتحاد وضع بنودًا من اقتراحه فى مشروع مسودة قانون التنظيمات النقابية تنص على عدم الاعتراف بأى تنظيم نقابى سوى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما حصر انتماء اللجان النقابية فى المنشآت المختلفة للنقابات الفرعية والعامة التابعة لاتحاد عمال مصر، وأن تستمر المنظمات النقابية العمالية التى تمارس عملها حتى صدور القانون فى نشاطها، لكن عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة، وبالتالى إن لم تنضم اللجان النقابية والنقابات المستقلة للاتحاد العام ستعتبر منحلة بموجب القانون الجديد، ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.

وفى حالة خلو نظامها الأساسى ولوائحها من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 التابع لوزارة القوى العاملة.

ويعرف القانون الجديد ممثلى العمال على أنهم العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم إذا لم يكن للعمال منظمة نقابية عمالية، وهو ما سيدعم موقف الاتحاد أكثر لأنه منتشر ولديه نقابات عامة وفرعية ولجان نقابية فى كافة المواقع الصناعية والخدمية.

غلق النقابات المستقلة


وذكر وهب الله أن الاتحاد يستند فى رغبته فى غلق النقابات المستقلة على أن القانون سيحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو عرقى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى، وهو ما يخالف توجهات النقابات المستقلة التى تتبنى أجندات غربية وحزبية وأحيانا دينية، ما يهدد أمن واستقرار الحركة العمالية التى هى أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يسمح باستغلال العمال فى المستقبل لتحقيق أهداف بعيدة عن الدفاع عن حقوقهم.

ويشترط لتأسيس نقابة عمالية ألا يقل عدد مؤسسيها عن 30 % من إجمالى عدد عمال المنشأة وبحد أدنى ثلاثمائة عامل على الأقل وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد عمالها عن هذا العدد الاشتراك مع غيرهم من العاملين بالمنشآت الأخرى داخل نفس المدينة والتى يشملها ذات التصنيف المعيارى للحرف والمهن، ويشترط لتأسيس الاتحاد النقابى ألا يقل عدد مؤسسيه عن 30% من النقابات العمالية ذات التصنيف المعيارى الواحد وبحد أدنى ثلاثين نقابة عمالية. ويشترط لتأسيس اتحاد النقابات على المستوى القومى ألا يقل عدد مؤسسيه عن 30% من الاتحادات النقابية وبحد أدنى عشرة منها أو 30% من النقابات العمالية وبحد أدنى مائتين وخمسين نقابة عمالية، الباب الثانى تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها الأساسى والموارد والرقابة المالية الفصل الأول تأسيس المنظمات النقابية العمالية.

موارد المنظمة النقابية


وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى: أ- اشتراكات الأعضاء. ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها. ج- الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات والمؤسسات المصرية. د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة، ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى، وبناء القدرات الذى تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام الدستور والقانون. ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها، للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق إدخار أو زمالة أو إضراب، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال.

تنتخب الجمعية العمومية - وقت انتخاب مجلس الإدارة – لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية، ويكون للجنة الحق فى دعوة الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.

ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى .

يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات. الباب الثالث حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها مادة (17): للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.

تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وكافة لجان الحوار الاجتماعى، وأى قوانين أخرى وفقًا للتمثيل النسبى لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضى يتكون من تمثيل نسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها فى الفريق. وعند الاختلاف تقوم الوزارة المختصة بتحديد نسبة التمثيل وفقًا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية والمودعة لديها.













مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة