تشريع مجلس الدولة يوافق على اللائحة التنفيذية لمباشرة الحقوق السياسية بعد حضور ممثلى لجنة الانتخابات..والحد الأقصى لما ينفقه المرشح الفردى 500 ألف جنيه والحد الأقصى فى انتخابات الإعادة مائتى ألف جنيه

السبت، 11 أكتوبر 2014 05:20 م
تشريع مجلس الدولة يوافق على اللائحة التنفيذية لمباشرة الحقوق السياسية بعد حضور ممثلى لجنة الانتخابات..والحد الأقصى لما ينفقه المرشح الفردى 500 ألف جنيه والحد الأقصى فى انتخابات الإعادة مائتى ألف جنيه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، على مشروع اللائحة التنفيذية لمباشرة الحقوق السياسية، بعد أن انتهى من مراجعة موادها التى تصل ل58 مادة، وعرض ملاحظاته على ممثلى اللجنة العليا للانتخابات.


ونظمت اللائحة ضوابط الدعاية فى الانتخاب أو الاستفتاء، حيث نصت المادة 24 منها أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق، على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.

وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة التى يقوم بها المرشح اومن يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعه باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واستخدام وسائل الإعلام.

وتنص المادة 25 أن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.

وأجازت المادة 26 للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به، للإنفاق على الدعاية الانتحابية، وعلى اللجنة العليا دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 39 على أن يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة أو قرار تحديد مواعيد الاقتراح، ويبدأ من التاسعة صباحا حتى الساعة 9 مساء على أن يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساء وحتى الخامسة مساء، للراحة وإذا وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إعلان النتيجة.

"تشريع مجلس الدولة" يناقش 4قوانين بحضور ممثل من العليا للانتخابات السبت










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة