تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل
تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو..
تنص المادة 91 من قانون العمل على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل..
حدد قانون العمل، ضوابط وشروط حصول المرأة العاملة في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكامه، على إجازة الوضع، وذلك كالتالى:
حدد قانون العمل الضوابط التي تنظم حصول المرأة العاملة في القطاع الخاص علي إجازة الوضع، حيث تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر..
تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه.
تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة خلال الفترة القادمة، ضمانات ومزايا لصالح المرأة العاملة فى القطاع الخاص..