نص قانون العمل على انه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر
نص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على انه يجوز للعامل تجميع الراحة الأسبوعية فى حالات بعينها عن مدة لا تتجاوز ٨ اسابيع ، ونصت المادة ٨٤ على " استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران